الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) ( 1 ) ، وقد تجسّست ، وقال : ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) ( 2 ) ، ودخلت من السطح ، وقال : ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ) ( 3 ) ، وما سلّمت ، فتركه ‹ 802 › عمر وشرط عليه التوبة ( 4 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : حسبه وانكار در امرى مىباشد كه ظاهر باشد ، ودر امر مخفى انكار واحتساب نيست ، وهر كسى كه ستر معصيت نمايد در دار خود واغلاق باب نمايد ، تجسس أو ناجايز است ، وحق تعالى از آن نهى فرموده ، وقصه عمر وعبد الرحمن كه در اين باب مشهور است نيز بر اين معنا - يعنى عدم جواز تجسس كسى كه ستر معصيت نمايد واغلاق باب كند - دلالت دارد ، وهمچنين قصه تسلّق عمر دار مردى را .
پس حسب تصريح اين عبارت هم ظاهر شد كه از عمر در هر دو قصه تجسس ناجايز وحرام واقع شده .
واقضى القضات أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري در كتاب “ احكام سلطانيه “ گفته :
هامش
1 . الحجرات ( 49 ) : 12 .
2 . البقرة ( 2 ) : 189 .
3 . النور ( 24 ) : 27 .
4 . [ الف ] الركن الثاني للحسبة من الباب الثاني من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو الكتاب التاسع من ربع العبادات . ( 12 ) . [ احياء العلوم 2 / 325 ] .