تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فعفا عنه وخرج وتركه ( 1 ) . از ملاحظه اين عبارت ظاهر است كه غزالى هر دو قصه عمر را دليل وجوب ستر عورات مسلمين وحرمت تجسس وتتبع گردانيده ، واين معنا حاصل نمىشود بي آنكه اين تجسس - كه از عمر در اين هر دو قصه صادر شده - ممنوع وناجايز وحرام باشد ، وبعد نقل قصه عمر با عبد الرحمن بن عوف به صراحت گفته است كه : آن دلالت مىكند بر وجوب ستر وترك تتبع . ورواياتى كه غزالى در ذمّ وعيب ومنع وحظر وتحريم تتبع وتجسس وارد كرده ، از آن نيز كمال شناعت وفظاعت فعل عمر ظاهر است . ونيز غزالى در “ احياء العلوم “ - در بيان شروط ما فيه الحسبة - گفته : الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسّس ، فكل من ستر معصيته في داره وأغلق بابه ، لا يجوز أن يتجسّس عليه ، وقد نهى الله تعالى عنه ، وقصة عمر وعبد الرحمن ابن عوف فيه مشهورة ، وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة . وكذلك ما روي : أن عمر . . . تسلّق دار رجل ، فرآه على حالة مكروهة ، فأنكر عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إن عصيت الله من وجه ، فقد عصيته من ثلاثة أوجه . فقال : وما هي ؟ فقال : قد قال
هامش
1 . [ الف ] الباب الثالث في حقّ المسلم والرحم والجوار من كتاب آداب [ الأُلفة و ] الأُخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق ، وهو الكتاب الخامس من ربع العبادات . ( 12 ) . [ احياء العلوم 2 / 199 - 201 ]