دهم : آنكه قول أو : ( إلاّ فيجزم بصحته ) نصّ واضح است بر آنكه : هرگاه صدور فعلى از افعال وعملي از اعمال از جناب أمير المؤمنين - عليه سلام ‹ 789 › الربّ المتعال - ثابت شود ، جزم به صحت آن لازم وواجب است ، وبه مجرد فعل آن حضرت ثابت مىشود كه حكم خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) همين است كه از آن حضرت صادر شده ، وخلاف آن معتبر ومعتمد نيست ، مطروح است يا مأوّل ، ليس عليه معوّل ، پس هرگاه آفتاب عصمت آن حضرت به اين مرتبه ساطع ولامع باشد ، دگر گوش نهادن به خرافات وجزافات معاندين ومتعصبين أشرار كه به جان ودلِ تيره وتار ، اثبات خطا بر امام الأئمة الأبرار - عليه وآله صلوات الله ماتتابع الليل والنهار - كار مؤمنين اخيار ومتبعين كتاب وسنت رسول مختار - عليه وآله آلاف التحية من الله الغفار - نيست .
ونيز مولوى نظام الدين در كتاب “ صبح صادق “ گفته :
إفاضة : قال الشيخ ابن همام - في فتح القدير ، بعد ما أثبت عتق أُمّ الولد ، وانعدام جواز بيعها عن عدّة من الصحابة . . . ، وبالأحاديث المرفوعة استنتج ثبوت الإجماع على بطلان البيع - : وممّا يدلّ على ثبوت ذلك الإجماع ما أسنده عبد الرزاق : أنبأنا معمّر ، عن أيّوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت علياً [ ( عليه السلام ) ] يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمّهات الأولاد أن لا يبعن ، ثمّ رأيت بعدُ أن يبعن ، فقلت له : فرأيك ورأي
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٦٨