تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وخسّتها ، فعلى الأمة نصف ما على الحرّة ، فيكون معنى الطلاق بالرجال كذلك ليتلائم السياق مع السباق . وأيضاً ; إن كون الإيقاع من الزوج أمر متعارف معلوم من النصوص الأُخر ، فزيادة عدد الطلاق ونقصانه بحرّية الزوج ورقّيته ، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأمير المؤمنين عمر وعثمان وزيد بن ثابت . . . وقال أبو حنيفة : إن العبرة بحال الزوجة ، والذي شيّد أركانه أنه الذي يراه أمير المؤمنين سيد العارفين علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] - كرّم الله وجهه ووجوه آله الكرام - وابن مسعود ، واحتجّ - أيضاً - من قبيله بما في موطّأ مالك : إن نفيعاً مكاتباً لأُّمّ سلمة أُمّ المؤمنين ، أو عبداً كان تحته امرأة حرّة فطلّقها ثنتين ، ثمّ أراد أن يراجعها ، فأمره ( 1 ) أُمّهات المؤمنين . . . أن يأتي عثمان . . . فيسأله عن ذلك ، فلقيه ، وهو آخذ بيد زيد بن ثابت ، فسألهما ‹ 786 › فقالا : حرمت عليك . والجواب عنه : إن الحديث الأول لا يعرف أصلا ، وقال الحافظ
هامش
1 . [ الف ] في أصل الموطأ وفتح القدير هكذا : فأمره أزواج النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك ، فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت ، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا : حرمت عليك . . إلى آخره . [ الموطأ 2 / 574 ، وفتح القدير 3 / 493 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 260 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى