تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وعلى آلهوسلم سئل عن رجل ، قال : يوم أتزوّج فلانة ، فهي طالق ثلاثاً ؟ قال : « طَلَّقَ ما لا يملك » . وأخرج - أيضاً - : عن أبي ثعلبة ، قال : قال عمر لي : اعمل لي عملا حتّى أزوّجك ابنتي ، فقلت : إن أتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا لي أن أتزوّجها ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهوسلم فسألته ، فقال لي : ‹ 785 › « تزوّجها ، فإنه لا طلاق إلاّ بعد النكاح » . وأُجيب بأن الحديث محمول على التنجيز ; لأنه هو الطلاق ، وأمّا المعلّق ( 1 ) ففي عرضية أن يكون طلاقاً ، وذلك عند الشرط ، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري . وأمّا الحديثان الآخران ; فهما ضعيفان ، قال صاحب تنقيح : التحقيق أنهما باطلان ، ففي الأول أبو خالد الواسطي ، وهو عمرو بن خالد ، قال وكيع : وضّاع . وقال أحمد بن معين : كذّاب . وفي الأخير علي بن قرين ، كذّبه ابن معين وغيره ، وقال ابن عدي : يسرق الحديث . بل ضعّف أحمد وأبو بكر بن العزالي [ و ] القاضي شيخ السهيلي جميع الأحاديث ، وقال : ليس لها أصل في الصحة . هكذا في فتح القدير .
هامش
1 . [ الف ] في أصل فتح القدير هكذا : أما المعلّق فليس به بل له عرضية أن يصير طلاقاً . ( 12 ) . [ فتح القدير 4 / 116 ] .