تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولمن يشيّد أركان مذهبه أن يقول : إن المرأة عند وجود الشرط طالق البتّة ، ولا يكون إلاّ بتطليق الزوج ، ولا شبهة في أن الزوج لم يوجد منه صنيع عند الشرط ، بل ربّما يكون غير أهل الطلاق ، كما إذا جنّ عند الشرط ، فيكون مطلّقاً بقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فتكون مصداقاً للطلاق ، فشمله الحديث الحسن ، فينبغي أن لا تطلّق عند التزوّج ، كيف وقد شيّده رأي أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] ، ورأيه مثل الحديث ، فإنه لم ينقل عنه خطأً ، مع أن الظاهر أنه قد سمعه عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، والله أعلم ( 1 ) . از اين عبارت چنانچه مىبينى صراحتاً واضح است كه رأى جناب أمير ( عليه السلام ) مثل حديث است ، واز آن جناب خطايى نقل نشده ، پس تخطئه جناب أمير ( عليه السلام ) كه مخاطب در پى آن است ، منشأ آن جز تعصب وعدم مبالات به كذب وبهتان ، امرى ديگر متخيل نمىشود . ونيز در “ صبح صادق “ در جاى ديگر گفته : ثمّ الحديث الأول - يعني الطلاق بالرجال ( 2 ) - آخره : والعدّة بالنساء . . أي العدد المتعلق بالعدّة ، يزداد وينقض لشرف النساء
هامش
1 . [ الف ] إضاءة : حتّى لم يجوّز نكاح الأمة . . إلى آخره ، من إشراق : والحكم إذا أُضيف إلى مسمّى بوصف خاصّ أو علّق بشرط كان دليلاً على نفيه . ( 12 ) . [ صبح صادق : ] . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بالرجا ) آمده است .