تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
حال آنكه از سنت آن حضرت نيز جواز مغالات معلوم است كه مهر اُم حبيبه زوجه آن حضرت زيادة از پانصد درهم بوده ، چنانچه از “ سنن أبو داود “ و “ تفسير ثعلبى “ و “ تذكره “ محمد طاهر منقول شد ( 1 ) ، ودگر أحاديث عديده نيز بر جواز مغالات مهر دلالت دارد . در “ كنز العمال “ مذكور است : لا يضرّ أحدكم [ أ ] ( 2 ) بقليل من ماله تزوّج أم بكثير بعد أن يشهد . قط . كر ( 3 ) . عن أبي سعيد . ليس على الرجل جناح أن يتزوّج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا . ق . عن أبي سعيد . لا يكون نكاح إلاّ بولي وشاهدين ومهر ما كان ، قلّ أو كثر . طب ( 4 ) . عن ابن عباس ( 5 ) .
هامش
1 . مراجعه شود به : سنن أبو داود 1 / 467 - 468 ، تفسير ثعلبى 3 / 278 ، تذكرة الموضوعات : 133 . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . [ الف ] الدارقطني وابن عساكر . ( 12 ) . 4 . [ الف ] الطبراني في المعجم الكبير . ( 12 ) . 5 . [ الف ] الفصل الثالث في الصداق من الباب الرابع في أحكام النكاح من كتاب النكاح من حرف النون من قسم الأفعال 420 / 454 جلد ثاني . [ كنز العمال 16 / 324 ] .