تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كه آن منسوخ گرديده ، پس چگونه تصحيح حكم عمر به حكم منسوخ ثابت توان كرد ؟ ! واز اينجا است كه أئمة أربعة سنيه - كه أركان اسلامِ ايشان اند - ومحمد بن الحسن به جواز تعزير به اخذ مال حيثما يجوز التعزير قائل نيستند ، پس تعزير مال بر امر ناجايز ، هم ناجايز چه جا جايز ! در “ فتاواى عالم گيرى “ مذكور است : وعند أبي يوسف . . . يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال ، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز ، كذا في فتح القدير ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه : تعزير به اخذ مال نزد أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأئمة ثلاثة - يعنى مالك وشافعي وأحمد بن حنبل - جايز نيست ، پس تمسك به اين مذهب واهى كه أصلا دليلي بر آن از كتاب وسنت پيدا نيست ، وأئمة أربعة سنيه كه أساطين دين ايشان اند ، ونيز محمد بن الحسن آن را باطل وغير صواب مىدانند ، وبر خلاف آن فتوا مىدهند ، دليل كمال عصبيت وزيغ است . واز اينجا است كه كابلى - با آن همه وقاحت وبي مبالاتى وبي باكى ! - از ذكر اين توجيه كريه وتشبث به اين مذهب فضيح ، استحيا كرده صرف بر ذكر
هامش
1 . [ الف ] فصل في التعزير من كتاب الحدود صفحه : 60 جلد ثاني . [ الفتاوى الهندية المعروفة ب‍ : الفتاوى العالمگيرية 2 / 167 ] .