محمد الخراساني القهستانى ( 1 ) مذكور است :
وصحّ للإمام حبسه - أي حبس من عليه التعزير - مع الضرب ; لأن الحبس من التعزير ، فله ضمّه مع الضرب ، وفيه تنبيه على أن للإمام الخيار في التعزير بغير الضرب كاللطم ، والتعريك ، والكلام العنيف ، والشتم غير القذف ، والنظر بوجه عبوس ، والإعراض .
وعن أبي يوسف : أنه يجوّز بأخذ المال إلاّ أنه يردّ إلى الصاحب إن تاب ، وإلاّ يصرف إلى ما يرى الإمام .
وفي مشكل الآثار : إن أخذ المال صار منسوخاً ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : طحاوى تصريح كرده كه : اخذ مال منسوخ شده . پس تعزير به اخذ مال حسب افاده طحاوى - كه خود مخاطب در كيد هشتم أو را اعلم أهل سنت به آثار صحابه وتابعين گفته ( 3 ) - جايز نباشد
هامش
1 . [ الف ] در “ كشف الظنون “ در ذكر شرّاح “ نقايه مختصر الوقايه “ گفته :
والمولى - أي وشرح المولى - شمس الدين محمد الخراساني [ ثمّ ] القهستاني نزيل بخارا ، ومرجع الفتوى بها وجميع ما وراء النهر ، المتوفّى [ فيها ] في حدود سنة اثنتين وستين وتسع مائة ، وهو أعظم الشروح نفعاً وأدقّها إشارةً ورمزاً ، كثير النفع ، عظيم الوقع ، وسمّاه : جامع الرموز . . إلى آخره . [ كشف الظنون 2 / 1971 ] .
2 . [ الف ] كتاب الحدود 249 / 287 . [ جامع الرموز : ] .
3 . تحفه اثناعشريه : 35 .