ذلك البائع والموجر ، كان قد أُبيح له العوض الخبيث ، فصار مصرف هذا المال في مصالح المسلمين ، وعمر إمام عدل ، فكان رأى أن الزائد على المهر الشرعي يكون هذا ( 1 ) ، فعارضته امرأة وقالت : لِمَ تمنعنا شيئاً أعطانا الله إيّاه في كتابه ؟ ! فقال : وأين في كتاب الله ؟ فقالت : في قوله : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) ( 2 ) .
وروي أنه قالت له : أمنك نسمع أم من كتاب الله ؟ فقال : [ بل ] ( 3 ) من كتاب الله ، فقرأت عليه الآية ، فقال : رجل أخطأ وامرأة أصابت ( 4 ) .
دوم : آنكه هرگاه نزد مخاطب ، عمر مغالات را جايز مىدانست ، پس حيرت است كه چرا مخاطب نفى نصوصيت آية بر جواز مغالات مهر كرد ، چنانچه قبل از اين گفته :
ونيز آية نصّ است در آنكه اين قنطار مهر نيست . . . إلى آخر .
هامش
1 . في المصدر : ( هكذا ) .
2 . النساء ( 4 ) : 20 .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] جواب قول المصنف : ( وردّ عمر في قضايا كثيرة . . ) من الدليل الثالث ، من المنهج الرابع ، في الأدلة على إمامة علي ( عليه السلام ) المستنبطة من أحواله ، من الفصل الثالث ، من فصول الكتاب . ( 12 ) . [ منهاج السنة 8 / 62 - 63 ] .