تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حرام كرده بود ، ومال مغالات را مثل ثمن خمر واجرت افعال محرمه ، مثل زنا وسماع ملاهي وشرب خمر مىدانست ‹ 751 › وهرگاه آن زن تنبيه عمر بر بطلان اين حكم كرد ، از آن رجوع كرد وبه خطاى خود معترف شد ، چنانچه در “ منهاج السنة “ گفته : وقد كان رأى - أي عمر - أن الصداق ينبغي أن يكون مقدّراً بالشرع ، فلا يزاد على صداق أزواج النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وبناته ، كما رأى كثير من الفقهاء أن أقلّه مقدّر بنصاب السرقة ، وإذا كان مقدّراً بالشرع ، والفاضل قد بذله الزوج ، واستوفى عوضه ، والمرأة لا تستحقّه ، فيجعل في بيت المال ، كما يجعل في بيت المال ثمن عصير الخمر إذا باعه المسلم ، وأُجرة من آجر نفسه لحمل الخمر . . ونحو ذلك على أظهر أقوال العلماء ، فإن من استوفى منفعة محرّمة بعوضها كالذي يزني بالمرأة بالجعل ، ويسمع ( 1 ) الملاهي بالجعل ، أو يشرب الخمر بالجعل . . إن أُعيد إليه جعله بعد قضاء عرضه ( 2 ) ، فهذا زيادة في إعانته على المعصية ، فإنه ( 3 ) كان يطلبها بالعوض ، فإذا حصلت له هي والعوض ، كان ذلك أبلغ في إعانته على الإثم والعدوان ، وإن أعطى
هامش
1 . في المصدر : ( أو يستمع ) . 2 . في المصدر : ( غرضه ) . 3 . في المصدر : ( فإن ) .