رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ( 1 ) .
ودر “ سنن ابن ماجة “ مسطور است :
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا يزيد بن هارون ، عن ابن عون . .
ح ( 2 ) ; وحدّثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدّثنا يزيد بن ذريع ، حدّثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقّكم بها محمد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ما أصدق امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل يغلي ( 3 ) صدقة امرأته حتّى يكون لها عداوة في نفسه ، ويقول : قد كلّفت إليك علق القربة ( 4 ) أو عرق
هامش
1 . [ الف ] باب الصداق من كتاب النكاح . [ سنن أبو داود 1 / 467 ] .
2 . علامت تحويل سند .
3 . في المصدر : ( لَيَثقل ) .
4 . [ الف ] أي تحمّلت لأجلك كلّ شيء حتّى علق القربة ، وهو حبل يعلّق به ، يقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة . ( 12 ) .
[ انظر : النهاية لابن الأثير 3 / 290 ، تاج العروس 13 / 222 - 223 ، غريب الحديث لابن سلام 3 / 285 - 288 ، لسان العرب 10 / 241 ، 266 - 267 ] .