به صيغه مضارع نقل كرده وگفته : ( فإنه كان ينهى عن المغالاة أيام خلافته ويقول . . ) إلى آخره . ‹ 746 › وبه ذكر صيغه مضارع ، ايهام نموده كه نهى عمر از مغالات مستمرّ بود ، واين بهتان وافتراى محض است ; زيرا كه در اين روايت در “ صحيح ترمذى “ و “ سنن نسائي “ و “ سنن أبو داود “ و “ سنن ابن ماجة “ صيغه مضارع مذكور نيست ، عبارت “ صحيح ترمذى “ اين است :
حدّثنا ابن أبي عمر ، ( نا ) سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي العجفاء ، قال : قال عمر : ألا لا تغالوا صدقة النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيّ الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ما علمت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية .
هذا حديث حسن صحيح ، وأبو العجفاء السلمي اسمه : هرم ( 1 ) .
ودر “ سنن أبو داود “ مذكور است :
حدّثنا محمد بن عبيد ، ( نا ) حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي العجفاء السلمي ، قال : خطبنا عمر . . . فقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ما أصدق
هامش
1 . [ الف ] باب ما جاء في مهور النساء من كتاب النكاح . [ سنن ترمذى 2 / 291 ] .