لأن قوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) ( 1 ) صريح في أن النشوز إذا كان من قبله ، فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً ( 2 ) .
اين عبارت دلالت صريحه دارد بر آنكه : اين آية صريح است در نهى از اخذ مهر در صورتي كه نشوز از قبل زوج باشد ، پس بطلان احتمال حمل ( قنطار ) بر مال موهوب نه ممهور ، در كمال وضوح وظهور است .
ونيز رازي در تفسير : ( أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) ( 3 ) گفته :
المسألة الثالثة : في تسمية هذا الأخذ بهتاناً وجوه :
الأول : إنه تعالى فرض لها ذلك المهر ، فمن استردّه كان كأنّه يقول : ليس ذلك بفرض ، فيكون بهتاناً .
الثاني : إنه عقد العقد تكفّلا لتسليم ذلك المهر إليها ، وأن لا يأخذه منها ، فإذا أخذ صار ذلك القول الأول بهتاناً .
الثالث : إنا ذكرنا أنه كان من عادتهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة ، رموها بفاحشة حتّى تخاف وتشتري نفسها منه بذلك
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 20 .
2 . تفسير رازي 10 / 14 .
3 . النساء ( 4 ) : 20 .