قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) ( 1 ) گفته :
يروى : أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوّج ( 2 ) بامرأة أُخرى ، رمى زوجته الأولى بالفاحشة حتّى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفها ( 3 ) إلى تزوّج المرأة التي يريدها ، فقال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج . . ) ( 4 ) إلى آخر الآية . ( 5 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه شأن نزول اين آية كريمه منع از اخذ مهر است چه مراد از ( ما أعطاها ) مهر است ، چنانچه رازي در عبارت آتيه تصريح به آن كرده ، پس اخراج اين آية از شأن نزول آن به حمل ( قنطار ) بر مال موهوب ، نهايت مذموم ومعيوب است .
ونيز رازي در تفسير اين آية گفته :
المسألة الخامسة : اعلم أن سوء العشرة ‹ 733 › إمّا أن يكون من قبل الزوج ، وإمّا أن يكون من قبل الزوجة . .
فإن كان من قبل الزوجة ; كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها ;
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 20 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الزوج ) آمده است .
3 . في المصدر : ( ليصرفه ) .
4 . النساء ( 4 ) : 20 .
5 . تفسير رازي 10 / 13 .