تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إن الأمر لا يقتضي الفور ، فلا يلزم من تأخر أبي بكر عن النفوذ أن يكون عاصياً ( 1 ) . و سيد مرتضى - عليه الرحمه - در كتاب “ شافى “ درجواب او اثبات دلالت امر بر وجوب فورى كرده ، چنانچه گفته : فأمّا خطابه ( صلى الله عليه وآله و سلم ) بالتنفيذ للجيش ، فالمقصود به الفور دون التراخي ; أمّا من حيث مقتضى الأمر على مذهب من رأى ذلك لغة أو شرعا ، من حيث وجدنا جميع الأُمّة - من عهد الصحابة إلى هذا الوقت - يحملون أوامره [ ونواهيه ] ( 2 ) على الفور ويطلبون في تراخيها الأدلة . ثم لو لم يثبت كل ذلك ، لكان قول أُسامة : ( لم أكن أسأل عنك الركبان ) ، أوضح دليل على أنه عقل من الأمر الفور ; لأن سؤال الركب عنه بعد وفاته لا معنى له . وأمّا قول صاحب الكتاب : ( إنه لم ينكر على أُسامة تأخيره ) ; فليس بشىء ، وأيّ إنكار أبلغ من تكراره الأمر ، وترداده القول في حال يشغل عن المهمّ ويقطع عن الفكر إلاّ فيها . وقد يكون وجوب الأمر على المأمور تارة بتكرار الأمر وأُخرى بغيره ( 3 ) .
هامش
1 . در المغنى 20 / ق 1 / 344 آمده است : وقد عرفنا أنه لو أقبل عليه وقال : أنفذ جيش أسامة ، لما دخل في جملتهم ، فكذلك إذا حمل ، فيقال عند ذلك : إن نفس الأمر يقتضي تأخره ، فكيف يكون عاصياً بأن يتأخر ؟ ! بل لو نفذ معهم لكان عاصياً بذلك . 2 . الزيادة من المصدر و [ ب ] . 3 . [ ب ] الشافي : 246 ( طبع سنة 1301 ) . [ الشافي 4 / 147 - 148 ] .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى