سيد مرتضى آن است كه : در مشهور امر مقتضى وجوب است شرعاً ولغة ، و نزد سيد مرتضى ( رحمه الله ) در لغت مشترك است بين الوجوب و الاستحباب ، و در عرف شرع متعين است براى وجوب ، چنانچه سيد مرتضى در كتاب “ ذريعه “ كه در اصول فقه است فرموده :
ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والإيجاب ، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمرّ قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة - إذا وردت عن الله وعن الرسول ( صلى الله عليه وآله و سلم ) - على الوجوب دون الندب ، وعلى الفور دون التراخي . ( 1 ) انتهى به قدر الحاجة .
پس مجرد امر شارع - بر هر دو مذهب - محمول بر وجوب خواهد شد ، و بنابر اين اگر ديگر قرائن وجوب نيز قائم نمىشد ، ابوبكر در تخلف از جيش اسامه عاصى مىشد ، و حال آنكه قرائن وجوب نيز قائم است .
اما آنچه سيد مرتضى - عليه الرحمه - در كتاب “ درر و غرر “ در بيان احكام حديث قصه ماريه و قبطى ، فرموده كه :
ممّا فيه أيضا من الأحكام : اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله و سلم ) لا يقتضي الوجوب ; لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه ، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنها لا يقتضي ذلك ( 2 ) .
هامش
1 . الذريعة 1 / 53 .
2 . [ ب ] أمالى المرتضى 1 / 78 ( طبع مصر 1373 ) . [ الامالى 1 / 55 ] .