تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فيه ان الزكاة لا تدفع إلى كافر ، ولا تدفع أيضاً إلى غني من نصيب الفقراء ; واستدلّ الخطابي وسائر أصحابه ( 1 ) على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « فتردّ في فقرائهم » ( 2 ) . يعنى : در اين حديث دليل است بر آنكه : زكات دفع كرده نمىشود به سوى كافر ، و نيز دفع كرده نمىشود به سوى غنى از نصيب فقرا ، و استدلال كرد به اين خطابى و ساير اصحاب او بر اينكه : به درستى كه جايز نيست نقل زكات از شهر مال به جهت قول آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : « فتردّ في فقرائهم » . و اگر مراد او اين است كه : كسانى كه مالك ، صدقات اموال ايشان گرفته بود ، به همان كسان باز پس داد ، پس بر تقدير صدق اين خبر ، وجهش آن بوده باشد كه مالك دانسته باشد كه امر به اخذ صدقات مختص به رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) بود ، و اين معنا موجب ارتداد نمىتواند شد ( 3 ) ،
هامش
1 . في المصدر : ( أصحابنا ) . 2 . [ ب ] شرح صحيح مسلم المطبوع على هامش إرشاد الساري 1 / 252 ( طبع بولاق سنه 1304 ) . [ شرح مسلم نووى 1 / 197 ] . 3 . [ الف و ب ] وأيضاً قد تقدّم أن أبا بكر قال - في قتل خالد مالكاً - : إنه تأوّل فأخطأ ، فثبت أن قتل مالك كان من غير أمر موجب ، ولا سبب مجوّز ، بل كان خطأً وخلافاً للحقّ ، فثبت على لسان خليفتهم : أن مالكاً لم يصدر عنه ما يوجب قتله ; فعليهم أن يلتزموا أحد الأمرين : إمّا أن يقولوا : إن إنكار الزكاة لم يقع من مالك . أو أن إنكارها لا يوجب القتل . فإن قالوا بالأول كذّبوا أنفسهم ، حيث نسبوا إلى مالك إنكار الزكاة وأثبتوا بذلك ردّته ; وإن اختاروا الثاني فقد خطّئوا أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ، وقلّبوا هذه الفضيلة العظيمة التي يستدلّون بها على أعلميته وأفضليته منقصةً ومخزاةً ، وعلى التقديرين يتمّ لنا الدست . ( 12 ) .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 140 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى