وفيه منع نقل الزكاة من بلد المال ; لأن الضمير في قوله : « فقرائهم » يعود على أهل اليمن .
وعورض بأن الضمير إنّما يرجع إلى فقراء المسلمين ، وهم أعم من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلدة أو غيرهم .
وأُجيب : بأن المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السياق ، فلو نقلناها عند وجوبها إلى بلد آخر مع وجود الأصناف أو بعضهم لايسقط الفرض . ( 1 ) انتهى .
و نووى ( 2 ) در “ شرح صحيح مسلم “ گفته :
هامش
1 . [ ب ] ارشاد السارى 3 / 3 ( طبع بولاق 1304 ) .
2 . [ الف و ب ] يافعى در وقايع سنه ست و سبعين و سبع مائه گفته :
وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الإمام ، شيخ الإسلام ، مفتي الأنام ، المحدّث المتقن ، المحقق المدقق النجيب ، البحر المفيد ، المقري المجيد ، محرّر المذهب ومهذّبه ، وضابطه ومرتّبه ، أحد العبّاد ، وزين الزهّاد ، والعالم المحقق ، الفاضل الولي الكبير ، السيد الشهير ، ذو المحاسن العديدة ، والسيرة الحميدة ، والتصانيف المفيدة الذي فاق جميع الأقران ، وسارت بمحاسنه الركبان ، واشتهرت فضائله في سائر البلدان ، وشوهدت منه الكرامات ، فارتقى في على المقامات ، ناصر السنة ، ومعتمد الفتوى ، الشيخ محيي الدين النووي يحيى بن شرف بن مزي بن حسن الشافعي ، مؤلف الروضة ، والمنهاج [ اسم شرح صحيح مسلم ( 12 ) ] ، والمناسك ، وتهذيب الأسماء واللغات ، و شرح المهذب ، وكتاب التبيان ، وكتاب الإرشاد ، وكتاب التيسير ، والتقريب ، وكتاب رياض الصالحين ، وكتاب الأذكار ، وكتاب الأربعين ، وكتاب طبقات فقهاء الشافعيه . . إلى آخره . ( 12 ) . [ مرآة الجنان 4 / 182 ] .