تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وقال النووي في شرح " مسلم " في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها : وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه " ، هكذا هو في جميع النسخ ، " ولا يسوم " بالواو " ولا يخطب " بالرفع ، وكلاهما لفظه لفظ الخبر ، والمراد به النهى وهو أبلغ في النهى ، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه ، والنهي قد يقع مخالفته ، فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " ولا تسأل المرأة طلاق أختها " يجوز في " تسأل " الرفع والكسر ، والأول على الخبر الذي يراد به النهي ، وهو المناسب لقوله قبله : " لا يخطب ولا يسوم " ، والثاني على النهى الحقيقي . انتهى .