تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
المحرم إذا حلق ثلاث شعرات ، ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع . قلت : هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب ، إلا أن الشرع خفف بالتفريق . ثامنها : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العدد ، والذي فوق الستة ودون الثمانية ، وروى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب : سبع الله لك الأجر ، أي أكثر ذلك ، يريدون التضعيف . وقال الأزهري في قوله تعالى : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) هو جمع السبع ، الذي يستعمل للكثرة ، وإذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ، ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع ، فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع ، فيجب حينئذ رفع هذا الاحتمال بذكر الفذلكة ، وللعرب مستند قوي في إطلاق السبع والسبعة ، وهي تريد الكثرة ليس هذا موضع ذكره . تاسعها : أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعداد ، فقيد بالعشرة ليعلم أن المراد كمل ، وقطع الزيادة المفضية للتسلسل . عاشرها : أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيها ، كما في قوله : ( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ) ، أي مع اليومين اللذين خلق الأرض
البرهان — صفحة 481 | الزركشي / محمد أبو الفضل إبراهيم