مسألة 454 : إذا رأت الدم وشكت أنه دم حيض أم استحاضة ، فإن كانت فيه شرائط
الحيض ، تبني على أنه حيض .
مسألة 455 : إذا رأت الدم ولم تدر أنه دم حيض أو دم بكارة ، يجب أن تفحص بأن
تدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلا ، ثم تخرجها ، فإذا تلوثت جوانبها فقط ، فهو
دم بكارة ، وإذا وصل إليها جميعا ونفذ فيها ، فهو حيض .
مسألة 456 : إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ، ثم طهرت ، ثم رأته ثلاثة أيام ، فالثاني
حيض ، والأول ليس حيضا وإن كان في أيام عادتها ، إلا إذا كان جميع مدة الدم
الأول والثاني ، والطهر الفاصل بينهما عشرة أيام أو أقل ، فالأحوط وجوبا في هذه
الصورة أن ترتب على الدم الأول والطهر الفاصل أيضا أحكام الحيض ، وتؤدي
العبادات ، وتقضي الصوم أيضا .
أحكام الحائض مسألة 457 : يحرم على الحائض عدة أمور :
الأول : العبادات التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم مثل الصلاة . ولكن
لا مانع أن تؤدي العبادات التي لا يجب فيها ذلك مثل صلاة الميت .
الثاني : كل ما يحرم على الجنب . وقد تقدم في أحكام الجنابة .
الثالث : الجماع في الفرج . فهو حرام على المرأة والرجل معا ، ولو كان الإدخال بمقدار
الحشفة ، ولم يخرج مع مني . بل الأحوط وجوبا أيضا عدم إدخال أقل من الحشفة .
وفي وطء الحائض من الدبر كراهة شديدة .
مسألة 458 : يحرم الجماع في الأيام التي لم يثبت أنها حيض بنحو قطعي ، ولكن لها
حكم الحيض شرعا . وعليه ، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وعليها أن
تعمل وفق الحكم الذي سنذكره من أنها تتحيض بأيام عادة أقاربها ، لا يجوز
لزوجها أن يقاربها في تلك الأيام .