أيضا . وإذا لم يستطيع التصدق ، يستغفر . والأحوط استحبابا أن يعطي الكفارة في أي وقت
استطاع .
مسألة 469 : طلاق المرأة حال الحيض باطل ، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق .
مسألة 470 : إذا قالت المرأة أنا حائض ، أو أنا طاهرة ، ولم تكن متهمة ، يجب قبول قولها .
مسألة 471 : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة ، تبطل صلاتها .
مسألة 472 : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة أنها حاضت أم لا ، فالأحوط ، أن تفحص إذا
أمكنها . وإن لم يمكنها الفحص ، تكمل صلاتها وتقع صحيحة . ولكن إذا عرفت
بعد الصلاة أنها حاضت في أثنائها ، تكون صلاتها باطلة .
مسألة 473 : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والعبادات
الأخرى التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض كغسل
الجنابة . والأحوط وجوبا أن تتوضأ أيضا للصلاة . والأحوط أن يكون قبل الغسل فإن
تركته فبعده .
مسألة 474 : إذا طهرت المرأة من الحيض ولو لم تغتسل ، يصح طلاقها ، ويجوز لزوجها أن
يقاربها . ولكن الأحوط استحبابا عدم مقاربتها قبل الغسل . أما الأعمال الأخرى
التي كانت حراما عليها حال الحيض ، مثل المكث في المساجد ومس كتابة القرآن ،
فلا تحل لها ما لم تغتسل .
مسألة 475 : إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معا ، وكان يكفي لأحدهما فقط ،
فالأحوط وجوبا أن تغتسل به وتتيمم بدل الوضوء . وإن كان يكفي للوضوء دون
الغسل ، تتوضأ به وتتيمم بدل الغسل . وإن لم يكن يكفي لأي منهما ، فالأحوط
وجوبا أن تتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، ومرة بدل الوضوء .
مسألة 476 : لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض . ولكن
يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب .