مسألة 477 : إذا دخل وقت الصلاة ، وعلمت أنها إذا أخرت صلاتها فسيدركها الحيض ،
يجب عليها أن تصلي فورا .
مسألة 478 : إذا أخرت صلاتها ، ومضى من أول الوقت مقدار أداء واجبات صلاة
واحدة ، ثم حاضت ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة . ولكن يجب أن تراعي حالتها
في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور . مثلا ، إذا كانت المرأة غير مسافرة ، ولم
تصل أول الظهر ، فأنما يجب عليها القضاء ، إذا مضى من أول الظهر مقدار أربع
ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر ، ثم حاضت . ولكن بالنسبة إلى المسافرة
يكفي مضي مقدار الركعتين معه .
مسألة 479 : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ، وكان الوقت يكفي للغسل
والوضوء ، وأداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر ، يجب عليها أن تصلي . وإن لم
تصل ، يجب عليها القضاء .
مسألة 480 : إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ، ولكن يمكنها أداء
الصلاة بتيمم ، لا تجب عليها تلك الصلاة . أما إذا كان تكليفها التيمم ، لسبب ، غير
ضيق الوقت ، كأن يكون الماء مضرا بها ، فيجب عليها حينئذ التيمم وأداء الصلاة .
مسألة 481 : إذا شكت الحائض بعد طهرها أن الوقت يكفي لصلاتها أم لا ، يجب أن
تؤدي صلاتها .
مسألة 482 : إذا تركت الصلاة ، لتخيلها أن الوقت لا يكفي لتهيئة مقدماتها وأداء ركعة
واحدة منها ، ثم عرفت أنه كان يكفي ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة .
مسألة 483 : يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تتطهر من الدم ، وتبدل القطنة
والخرقة ، وتتوضأ أو تتيمم رجاء إذا لم تستطع الوضوء ، وتجلس مستقبلة القبلة ،
وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله " ص " .
مسألة 484 : يكره للحائض قراءة القرآن ، وحمله ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره .
كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله .