مسألة 459 : إذا قسمت أيام حيض المرأة ثلاثة أقسام متساوية ، وجامعها الزوج في القبل
في القسم الأول ، يستحب أن يعطي كفارة إلى فقير دينارا أي ثماني عشرة حمصة
من الذهب ( 1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 456 / 3 غرامات وكل حمصة يساوي
192 / . من غرام . )
وإذا جامعها في القسم الثاني ، مقدار تسع حمصات . وإذا جامعها في
القسم الثالث ، أربع حمصات ونصف . مثلا ، المرأة التي ترى الدم ستة أيام ، إذا
جامعها زوجها في الليلة أو اليوم الأول أو الثاني ، يدفع 18 حمصة ، وإذا جامعها في
الليلة أو اليوم الثالث أو الرابع ، تسع حمصات . وإذا جامعها في الليلة أو اليوم
الخامس أو السادس ، يدفع أربع حمصات ونصفا .
مسألة 460 : لا كفارة في وطء المرأة الحائض في دبرها .
مسألة 461 : الأحوط أن يعطي الثماني عشرة حمصة ذهبا مسكوكا . وإذا لم يمكنه ذلك ، جاز أن
يعطي قيمتها .
مسألة 462 : إذا تفاوتت قيمة الذهب وقت الجماع مع قيمته عندما يريد أن يعطي ،
يحسب قيمته عندما يريد أن يعطيه إلى الفقير .
مسألة 463 : إذا جامع زوجته في الأقسام الثلاثة جميعا ، يستحب أن يعطي الكفارات
الثلاث التي يبلغ مجموعها واحدة وثلاثين حمصة ونصفا .
مسألة 464 : إذا جامع أثناء الحيض وأعطى الكفارة ، ثم كرر الجماع أثناءه ، يستحب أن
يكرر الكفارة .
مسألة 465 : إذا كرر مجامعة الحائض عدة مرات ولم يعط بينها كفارة ، فالأحوط
استحبابا أن يعطي لكل جماع كفارة .
مسألة 466 : المرأة حائض ، يجب أن ينفصل فورا . إذا عرف الرجل حال الجماع أن
لم يفعل ، يستحب أن يعطي الكفارة .
مسألة 467 : إذا زنى بامرأة حائض ، أو جامع حائضا أجنبية ظنا أنها زوجته ،
يستحب أن يعطي الكفارة .
مسألة 468 : من لا يستطيع أن يعطي الكفارة ، يستغفر . والأفضل أن يتصدق على
فقير