بالأعمال الواجبة للصلاة أداء .
مسألة 441 : إذا علمت المرأة أن الدم الخارج منها ليس دم جرح ، وليس له شرعا حكم
دم الحيض والنفاس ، فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة . بل إذا شكت
أن الدم دم استحاضة أو أحد الدماء الأخرى ، ولم توجد فيه علامات تشخصه ،
فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة .
الحيض الحيض : دم يخرج من رحم المرأة أياما معدودة في كل شهر غالبا ، والمرأة التي ترى
هذا الدم تسمى حائضا .
مسألة 442 : دم الحيض في أكثر الأوقات ، غليظ ، حار ، أحمر يميل إلى السواد ، أو
أحمر يخرج بتدفق وشئ من الحرقة .
مسألة 443 : تصير المرأة القرشية يائسا ( أي لا ترى دم الحيض ) بعد إكمال ستين سنة ،
وتصير غير القرشية يائسا بعد إكمال خمسين سنة .
مسألة 444 : الدم الذي تراه البنت قبل إكمال تسع سنين ، والمرأة بعد سن اليأس ، ليس حيضا .
مسألة 445 : المرأة الحامل والمرضع يمكن أن تحيضا .
مسألة 446 : إذا رأت الصبية الدم ولم تدر هل بلغت تسع سنين أم لا ، فإن لم توجد فيه
علامات دم الحيض ، فليس حيضا . وإن وجدت فيه ، واطمأنت أنه دم حيض ، فهو
حيض ويعلم بذلك أنها أكملت تسع سنين .
مسألة 447 : المرأة التي تشك أنها يائس أم لا ، إذا رأت دما ولم تعرف أنه حيض أم لا ،
يجب أن تبني على أنها لم تيأس .
مسألة 448 : لا تكون مدة الحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام . وإذا
كانت أقل من ثلاثة بقليل ، فليس حيضا .