لا يجوز ذلك للرجل إذا كانت ظاهرة وتعد زينة ، إلا إذا لم يكن قصده الزينة ، وتوقف
حفظ الأسنان على ذلك .
مسألة 3087 : إذا اغتاب شخص مسلما ، فالأحوط وجوبا مع الإمكان وعدم حصول
المفسدة أن يطلب منه أن يحلله . وإذا لم يمكن ذلك ، يطلب له من الله - تعالى - العفو
والأجر . وإذا اغتابه غيبة ، أو اتهمه تهمة سببت كسره وتضعيفه ، يجب عليه مع
الامكان أن يجبر ذلك ويرفعه .
مسألة 3088 : لا يجوز للأب أو الأم استرداد جهازهما لبنتهما العروس إذا ملكاها إياه
بالصلح أو الهبة ، ولا مانع من استرداده إذا لم يملكاها .
مسألة 3089 : لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا مالك له .
مسألة 3090 : من مات ولم يوص بتكاليف عزائه ، يجوز لورثته البالغين أن ينفقوا
لعزائه من سهامهم . ولكن لا يجوز أخذ شئ من سهام الصغار .
مسألة 3091 : لا يجوز للإنسان بدون إجازة الحاكم الشرعي أن يأخذ خمسا أو زكاة من
مال الشخص الذي لا يدفع الخمس أو الزكاة ، ويوصله إلى الحاكم الشرعي .
مسألة 3092 : إذا وصلت جذور شجرة الجار إلى ملك الإنسان يجوز له أن يطلب من
جاره أن يحول دون ذلك ، وإذا لم يفعل الجار يجوز لصاحب الملك أن يحول دونه ،
وإذا لحق بملكه ضرر من جذور الشجرة يجوز له أن يأخذه من صاحبها .
مسألة 3093 : الجدار الذي يملكه شخصان لا يجوز لأي منهما أن يخربه أو يبنيه بدون
إجازة شريكه ، أو يضع عليه جسر بنائه ، أو أساس بنائه ، أو يدق فيه مسمارا ولكن
التصرفات المعلوم رضا الشريك فيها ، مثل الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه . لا إشكال
فيها . أما إذا قال شريكه : لا أرضى بهذه التصرفات ، فهذه أيضا محل إشكال .
مسألة 3094 : الأشجار المثمرة التي تخرج أغصانها عن جدران سور البستان إذا لم يعلم
الإنسان برضا صاحبها ، فالأحوط أن لا يقطف ثمارها ، وإذا تساقطت ثمارها على
الأرض أيضا ، فأخذها محل إشكال .