مسألة 449 : المشهور أن دم الحيض في الثلاثة أيام الأولى يجب أن يكون متوالي
الخروج . ولكن لو فرض أن المرأة رأت الدم - خلال عشرة أيام - ثلاثة أيام أو أكثر ،
ولم يكن الدم متواليا ثلاثة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تترك أيام الدم ما تتركه الحائض ،
وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وتصلي وتصوم وتقضي الصوم أيضا . وفي أيام الطهر
المتخللة أن تترك ما تتركه الحائض ، وتعمل ما تعمله الطاهرة ، وتقضي الصوم أيضا .
مسألة 450 : لا يلزم أن يخرج دم الحيض في تمام الأيام الثلاثة . بل يكفي في تحقق
الحيض أن يخرج قدر منه ثم يبقى في الفرج . كما أنها إذا طهرت خلال الأيام
الثلاثة مدة قليلة جدا ، بحيث يصدق معها أن الدم كان في الفرج في تمام الأيام
الثلاثة ، فهو حيض أيضا .
مسألة 451 : المشهور أنه لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة ، ولكن
لا بد أن لا ينقطع في الليلة الثانية والثالثة . وعليه ، فلو رأت الدم متواليا من أذان
صبح اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث ، أو رأته وسط اليوم الأول وانقطع في نفس
الوقت من اليوم الرابع ، ولم ينقطع أبدا في الليلة الثانية والثالثة ، فهو حيض . ولكن
لا يبعد أن يكون المراد من الأيام الثلاثة في باب الحيض ثلاثة أيام وليال ، يعني
اثنتين وسبعين ساعة . فإذا لم يخرج الدم متواليا ثلاثة أيام وليال ، يجب أن تعمل
بالاحتياط المتقدم في المسألة 449 .
مسألة 452 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وطهرت ، فإن رأته مرة أخرى ، وكان مجموع
الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر بينها لا تتجاوز العشرة ، فأيام الطهر في الوسط
حيض أيضا .
مسألة 453 : إذا رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة ، ولم تعرف أنه دم حيض
أو جرح أو دمل ، فإن كانت قبله حائضا ، فهو حيض ، وإن كانت طاهرة ، تبني على
الطهر . وإن كانت لا تعرف حالتها السابقة ، يجب أن تترك كل ما يحرم على
الحائض ، وتؤدي العبادات التي تؤديها غير الحائض ، وتقضي الصوم أيضا .