منه ، مثلا ، أعطاه تسعمائة وتسعين تومانا ليأخذها بعد عشرة أيام في بلد آخر ألف
تومان ، فهو ربا وحرام . ولكن إذا أعطاه مقابل الزيادة سلعة ، أو قام له بعمل ، فلا
إشكال فيه .
مسألة 2439 : إذا كان عنده مقابل قرضه الشخص كمبيالة ، أو شيك لهما مدة ، وأراد
قبل حلول الموعد أن يتنازل عن مقدار من قرضه ، ويأخذ الباقي من المدين ، نقدا ،
فلا مانع منه .
المعاملات المصرفية مسألة 2440 : ما يأخذه الأشخاص من المصارف - البنوك - بعنوان القرض أو غيره ، إذا
وقعت معاملته على الوجه الشرعي ، فهو حلال ولا مانع منه ، وإن علم أن في البنوك
أموالا حراما ، واحتمل أن يكون المبلغ الذي أخذه ، منها . ولكن إذا علم أن المال الذي
أخذه حرام أو بعضه حرام ، فلا يجوز التصرف فيه . فإن لم يستطع أن يجد صاحبه ،
يجب أن يجري عليه بإجازة الفقيه أحكام مجهول المالك ولا فرق في هذه المسألة
بين البنوك المحلية والأجنبية ، والحكومية وغير الحكومية .
مسألة 2441 : لا إشكال في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان القرض بدون فائدة ، ويجوز
للبنوك التصرف فيها وإذا جعلت في مقابلها فائدة ، أو ادعت في البنك على أساس
الربح ، يكون القرض صحيحا والربح حراما ولكن إذا كان القرض مقيدا بالريح ،
يبطل القرض أيضا .
مسألة 2442 : لا فرق في اتفاق الربح الذي يكون ربا وحراما بين أن يكون صريحا ، أو
يكون بناء الطرفين عند القرض على أخذ الفائدة . فإن كان قانون البنك أن يعطي
ربحا على القروض التي يأخذها ، وكان إعطاؤه القرض على هذا الأساس فهو حرام .
ولكن نفس القرض صحيح ما لم يكن مقيدا بالربا والفائدة .
مسألة 2443 : لا يجوز التصرف في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان الوديعة والأمانة ،