الأول شريك في الإثم .
مسألة 2453 : إذا أخذ الدائن - سواء كان بنكا أو غيره - مبلغا من المدين مقابل تأجيل
دينه ، فهو حرام وإن كان المدين راضيا بذلك .
مسألة 2454 : لا يتحقق الربا غير القرضي في الأوراق النقدية مثل التومان والدينار
والليرة التركية والدولار . وتجوز معاوضة بعضها ببعضها بزيادة ونقصان ، فيما إذا
كانت المعاوضة بسبب أغراض عقلائية قوية ، لا أن تكون وسيلة للفرار من الربا
القرضي وأما الربا القرضي فيتحقق في جميع الأوراق النقدية ، ولا يجوز إقراض
عشرة دنانير مثلا باثني عشر دينارا .