أحكام القرض
الإقراض من الأعمال المستحبة التي وردت بها التوصية الكثيرة في آيات القرآن
الكريم والأخبار الشريفة . فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال :
" من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من
الملائكة ، حتى يؤديه " وكذلك روى عنه - صلى الله عليه وآله - : " وإن رفق به في
طلبه ، جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ، ولا عذاب . ومن
شكى إليه أخوه المسلم ، ولم يقرضه حرم الله - عز وجل - عليه الجنة ، يوم يجزي
المحسنين " .
مسألة 2423 : لا يجب قراءة الصيغة في القرض ، بل إذا أعطى شيئا إلى شخص بقصد
القرض ، وأخذه بنفس القصد ، فهو قرض صحيح . ولكن يجب أن يكون مقداره
معلوما بشكل كامل .
مسألة 2424 : إذا اشترطا في القرض وفاءه في وقت معين ، فالأحوط وجوبا أنه لا يلزم
على الدائن قبوله قبل حلول وقته . ولكن إذا كان الوقت من أجل الرفق بالمدين
فقط ، فيجب على الدائن قبوله ، إذا دفعه المدين قبل حلول أجله .