فائدته حرام . وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة ، وأخذ البنك أو غيره عمولة ،
ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا ، وأخذ مقابل القرض رهنا ، فلا إشكال فيه ،
ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية .
أحكام السندات ( الكمبيالات )
مسألة 2448 : السندات على قسمين :
الأول : السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه .
الثاني : سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم ، دون أن
يكون من يعطيها مدينا لصاحبه .
مسألة 2449 : يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها
من المدين ، بنحو لا يستلزم الربا ، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس -
بالدولار أو الباوند ، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك ، ويوكله
بتحصيل السند ، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ، ويأخذ الباقي بعنوان
العمولة ، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة ، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا .
مسألة 2450 : السند ليس نقدا ، ولا تقع المعاملة عليه نفسه ، بل تقع المعاملة والقرض
على النقد ، والسند اعتماد وحوالة .
مسألة 2451 : إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر ، ودفع له السند على أن يأخذ
الشخص حين موعده أكثر من قرضه ، فهو ربا وحرام ، ولكن القرض صحيح وإن
اشترطا ضمنه الربا ، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض . نعم ، إذا كان القرض
مقيدا بالربا ، فإنه يبطل .
مسألة 2452 : سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل
الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول -
إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام ، والشخص