مسألة 2425 : إذا عينا في صيغة القرض مدة لوفائه ، فالأحوط وجوبا عدم جواز مطالبة
الدائن به قبل تمام المدة . ولكن إذا لم يكن له مدة ، يجوز للدائن أن يطالب به في أي
وقت شاء . إلا أن يكون المدين غير قادر على وفائه بأي نحو من أنحاء القدرة " فنظرة
إلى ميسرة " .
مسألة 2426 : إذا لم يكن للقرض مدة ، أو حل وقته وطالب به الدائن ، وكان المدين قادرا
على وفائه ، يجب عليه أن يدفعه فورا . وإذا أخره ، فهو عاص .
مسألة 2427 : إذا لم يكن عند المدين إلا بيته المتعارف الذي يسكن فيه ، وأثاثه ،
والأشياء الأخرى التي يحتاج إليها ، فلا يجوز للدائن أن يطالبه ، بل يجب عليه أن
يصبر عليه حتى يستطيع أن يوفي دينه .
مسألة 2428 : من كان مدينا ولا يستطيع أداء دينه ، فإن كان كاسبا يجب عليه الكسب
لأجل أداء دينه . وإن لم يكن كاسبا وكان قادرا على الكسب ، ولم يكن ذلك حرجا
عليه ، فالأحوط وجوبا أن يكتسب ويؤدي دينه .
مسألة 2429 : من لا يستطيع الوصول إلى دائنه ، فإن يئس من العثور عليه ، أو على
وراثه ، يجب عليه ، بإجازة الحاكم الشرعي ، أن يتصدق بالدين على فقير نيابة عن
صاحبه . ولا يشترط في الفقير أن يكون غير هاشمي وإن كان ذلك أحوط . إلا أن
يكون الدائن نفسه هاشميا أيضا .
مسألة 2430 : إذا لم يكن للميت مال أكثر من تكاليف تكفينه ودفنه الواجبة ، وديونه ،
يجب صرف ماله في هذه المصارف ولا يصل إلى ورثته شئ .
مسألة 2431 : إذا اقترض مقدارا من نقد الذهب أو الفضة ، أو الأشياء المثلية الأخرى ،
ونزلت قيمته ، أو ارتفعت أضعافا ، يكفي أن يدفع المقدار الذي اقترضه . إلا أن
يتراضى الطرفان بغير ذلك ، فلا إشكال فيه ، ولكن إجراء الحكم المذكور في الأوراق
النقدية الرائجة ، التي يعامل بها بلحاظ قدرة الاشتراء بها ، وتكون غالبا في حال
الترقي والتنزل الفاحش ، محل إشكال ، فالأحوط فيها هو التصالح .