إذا لم يأذن المالك بالتصرف فيها ، وإذا تصرف بها البنك يضمن وإذا أذن المالك ،
فالتصرف فيها جائز .
مسألة 2444 : يحرم أخذ الفائدة ، سواء من البنوك أو غيرها ، ولكن الجوائز التي تدفعها
البنوك أو غيرها لتشجيع المقرضين ، أو تدفعها المؤسسات الأخرى لتشجيع الباعة
والمشترين ، بواسطة القرعة ، أو بنحو آخر ، حلال . وهكذا الأشياء التي يضعها الباعة
في سلعهم لجلب المشتري - مثل السكة الذهبية في علب السمن - حلال ولا
إشكال فيها .
مسألة 2445 : لا مانع من الحوالات المصرفية أو التجارية التي تسمى " الاعتمادات
البنكية " فلو أخذ البنك أو التاجر مبلغا من شخص في مكان ، وحوله على بنك أو
شخص آخر في مكان آخر وأخذ البنك أو التاجر لأجل هذه الحوالة مالا من
صاحب المبلغ ، فهو حلال ولا مانع منه ، مثلا ، إذا أعطي للبنك في طهران ألف
تومان ، وأعطاه البنك حوالة على فرعه في إصفهان ليدفع له ألف تومان ، وأخذ منه
في قبال تلك الحوالة عشرة توأمين ، فلا إشكال فيه . وكذا لو أخذ البنك ألف تومان ،
ودفع الحوالة بتسعمائة وخمسين تومان في محل آخر ، سواء أخذ البنك هذا المبلغ
بعنوان القرض أم بعنوان آخر . ففي الفرض المذكور إن أخذ الزيادة بعنوان حق
العمل " العمولة " فلا إشكال فيه .
مسألة 2446 : إذا أقرض البنك أو غيره من المؤسسات شخصا مبلغا نقديا ، وحوله
ليدفعه في محل آخر إلى فرع البنك أو معتمده ، فإن كان ما يأخذه بعنوان العمولة ،
ولم يكن في هذا العمل قصد فرار من الربا ، بل هو واقعا بقدر العمولة ، فلا إشكال
فيه . أما إذا أقرضه واتفقا على الفائدة ، فهو حرام ، وإن لم يكن الاتفاق صريحا ، ولكن
القرض كان على أساسه .
مسألة 2447 : بنوك الرهن وغيرها إذا أقرضت على أساس الفائدة وأخذت رهنا لبيعه
واستيفاء دينها إذا لم يؤده المدين في موعده ، فالقرض والرهن صحيحان ، ولكن