الثوب الذي هو على البدن . قلع الضرس ، وكل عمل يخرج به الدم من الفم . السواك
بالعود الرطب . ويكره أيضا أن يقبل الإنسان زوجته بدون قصد إخراج المني ، أو
يعمل عملا يحرك شهوته . وإذا كان بقصد خروج المني ، فيبطل صومه إذا خرج . الموارد التي يجب فيها القضاء والكفارة
مسألة 1716 : إذا تقيأ في صوم رمضان عمدا ، يجب أن يقضي ذلك اليوم فقط ، وإن
كان يحسن دفع الكفارة أيضا على الأحوط استحبابا . وإذا تعمد الحقنة أو غمس
رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا أن يدفع الكفارة أيضا . ولكن إذا قام بعمل آخر من
الأعمال التي تبطل الصوم عمدا ، يجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا كان يعلم أن
ذلك العمل يبطل الصوم .
مسألة 1717 : إذا قام بما يبطل الصوم جهلا بالحكم ، فإن كان يقدر على تعلم الحكم
فالأحوط وجوبا القضاء والكفارة . وإن لم يكن يقدر على تعلم الحكم ، أو لم يكن
ملتفتا له أصلا ، أو كان على يقين بأن العمل الفلاني لا يبطل الصوم ، فلا تجب عليه
الكفارة ولكن يقضي الصوم على الأحوط وجوبا .
كفارة الإفطار
مسألة 1718 : من وجبت عليه كفارة إفطار صوم رمضان ، يجب أن يعتق رقبة ، أو يصوم
شهرين حسب ما يأتي في المسألة اللاحقة ، أو يشبع ستين فقيرا ، أو يدفع إلى كل
واحد منهم مدا ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) من طعام أي من الغذاء المتعارف من
قبيل الحنطة أو الطحين أو الخبز أو الرز . وإذا لم يتمكن من هذه الأمور ، دفع
ما يمكنه من أمداد من الطعام إلى الفقراء . وإذا لم يتمكن من إعطاء الطعام ، يجب أن
يستغفر ولو بأن يقول مثلا : أستغفر الله مرة واحدة . والأحوط وجوبا أن يدفع
الكفارة في أي وقت استطاع .