فالأحوط وجوبا أن تتيمم وتبقى مستيقظة إلى طلوع الفجر ، ويصح صومها مع
التيمم . وإن أرادت أن تصوم صوما مستحبا أو صوما واجبا ليس له وقت معين ،
كصوم الكفارة ، فالأحوط وجوبا عدم صحة صومها بالتيمم .
مسألة 1697 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قريب طلوع الفجر ، ولم يكن
عندها وقت للغسل ولا للتيمم ، أو علمت بعد الفجر أنها قد طهرت قبل الفجر ، فإن
كان الصوم الذي تصومه واجبا معينا كصوم رمضان ، فهو صحيح . وإن كان صوما
مستحبا أو صوما ليس له وقت معين كصوم الكفارة ، ففي صحته إشكال .
مسألة 1698 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر ، أو رأت دم
الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو قريب المغرب ، فصومها باطل .
مسألة 1699 : إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت بعد يوم أو عدة أيام ،
فما صامته صحيح .
مسألة 1700 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع
الفجر ، وقصرت في الاغتسال ، ولم تغتسل إلى الفجر ، ولم تتيمم أيضا عند ضيق
الوقت ، فصومها باطل . ولكن إذا لم تقصر - كما إذا كانت تنتظر الفترة التي يختص
فيها الحمام العام بالنساء - حتى لو نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى الفجر ،
فصومها صحيح فيما إذا تيممت . وإذا لم يمكنها التيمم ، فصومها صحيح بدون
التيمم أيضا .
مسألة 1701 : إذا أدت المرأة المستحاضة الأغسال الواجبة عليها بالتفصيل المذكور في
أحكام الاستحاضة في المسألة 403 فما بعدها ، فصومها صحيح .
مسألة 1702 : من مس الميت ، أي وصل جزء من بدنه بدن الميت ، يمكنه أن يصوم
بدون غسل مس الميت . وإذا مس الميت حال الصوم أيضا ، فلا يبطل صومه .