خارجا . وإذا رجع إلى جوفه بدون اختياره ، فصومه صحيح .
أحكام مبطلات الصوم
مسألة 1711 : إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم ، فصومه باطل . وإذا
لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه . ولكن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى طلوع الفجر
بالتفصيل المذكور في المسألة 1689 فصومه باطل .
مسألة 1712 : إذا قام الصائم سهوا بعمل يبطل الصوم ، وبتخيل أن صومه بطل ، قام
مرة ثانية عمدا بعمل يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا بطلان صومه .
مسألة 1713 : إذا صب شئ في حلق الصائم بالقوة ، أو غمس رأسه في الماء بالقوة ،
لا يبطل صومه . ولكن إذا أجبر على أن يبطل صومه ، كأن قيل له : إذا لم تأكل الطعام
فسوف نضرك في المال أو النفس ، فأكل بنفسه شيئا من أجل أن يمنع الضرر ،
يبطل صومه .
مسألة 1714 : لا يجوز للصائم الذهاب إلى المكان الذي يعلم أو يطمئن بأنه إذا ذهب إليه
فسوف يصب في حلقه شئ بالقوة ، أو يجبر على أن يبطل صومه بنفسه . ولكن إذا
قصد الذهاب ولم يذهب ، أو ذهب ولم يجبروه على شئ يبطل صومه ، فصومه
صحيح . وإذا قام اضطرارا بعمل يبطل الصوم ، فصومه يبطل . ولكن إذا صب في
حلقه شئ ، فبطلان صومه محل إشكال . ما يكره للصائم
مسألة 1715 : يكره للصائم عدة أمور ، منها ما يلي :
صب الدواء في العين والاكتحال ، إذا كان يصل طعمها أو رائحتها إلى الحلق .
القيام بعمل يوجب ضعفه كإخراج الدم والاستحمام . شم السعوط ، إذا لم يعلم أنه
يصل إلى الجوف ، وإذا علم أنه يصل إلى الجوف ، فلا يجوز . شم النباتات العطرة . بل