مسألة 1719 : من أراد أن يصوم شهرين كفارة عن الإفطار في رمضان ، يجب أن يصوم
واحدا وثلاثين يوما منها على التوالي . ولو لم يصم الباقي على التوالي ،
فلا إشكال فيه .
مسألة 1720 : من أراد أن يصوم الشهرين كفارة عن الإفطار في رمضان يجب أن
لا يبدأه في وقت يكون بين الواحد والثلاثين يوما ، يوم يحرم فيه الصوم ، كعيد
الأضحى مثلا .
مسألة 1721 : من وجب عليه صوم أيام متتابعة إذا أفطر في أثناءها يوما بدون عذر ،
أو بدأها في وقت يكون بينها يوم يجب فيه الصوم ، كأن يكون فيها مثلا يوم نذر أن
يصومه ، وجب أن يستأنف صومها من الأول .
مسألة 1722 : إذا حدث له عذر أثناء الأيام التي يجب أن يصومها متتابعة ، كالحيض
أو النفاس أو السفر الذي أجبر عليه بدون اختياره ، لا يجب أن يستأنف صومها من
الأول بعد ارتفاع عذره ، بل يكمل بقيتها بعد ارتفاع العذر .
مسألة 1723 : إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان محرما أصلا كشرب الخمر
والزنا ، أو محرم لجهة كمقاربة زوجته أثناء حيضها ، تجب عليه كفارة الجمع على
الأحوط وجوبا ، أي أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويشبع ستين فقيرا ، أو يدفع إلى
كل واحد منهم مدا ( وهو ثلاث أرباع الكيلو تقريبا ) من الحنطة أو الطحين أو الخبز
وشبهها . وإذا لم يستطع الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ، يجب أن يعطي
ما يستطيع منها .
مسألة 1724 : إذا نسب الصائم كذبا إلى الله - تعالى - والنبي " ص " ، تجب عليه كفارة
الجمع المتقدمة في المسألة السابقة ، على الأحوط .
مسألة 1725 : إذا جامع الصائم أكثر من مرة في يوم واحد من شهر رمضان ، فالأحوط
وجوب الكفارة عليه لكل مرة . وإذا كان جماعه حراما ، فالأحوط وجوب كفارة
الجمع لكل مرة . والأحوط جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضا .