مسألة 1726 : إذا ارتكب الصائم في يوم واحد من شهر رمضان عملا آخر غير الجماع
والاستمناء من الأعمال المبطلة للصوم أكثر من مرة ، تكفيه كفارة واحدة للجميع .
مسألة 1727 : إذا جامع الصائم جماعا حراما ثم جامع زوجته في حال طهرها ،
فالأحوط وجوبا أن يدفع كفارة جمع ، وكفارة أخرى بدون جمع .
مسألة 1728 : إذا ارتكب عملا يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ثم جامع زوجته
حال طهرها ، فالأحوط وجوب الكفارة لكل منهما .
مسألة 1729 : إذا قام الصائم بفعل حلال يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ،
كشرب الماء مثلا ، ثم قام بفعل حرام يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ، كأكل
الطعام الحرام ، تكفيه كفارة واحدة . والأحوط استحبابا أن يعطي كفارة الجمع .
مسألة 1730 : إذا تجشأ الصائم فخرج شئ إلى فمه ثم ابتلعه عمدا ، يبطل صومه
ويجب عليه القضاء والكفارة أيضا . وإذا كان أكل ذلك الشئ حراما ، كما لو خرج
إلى فمه دم بالتجشؤ ، أو خرج غذاء قد تغير عن صورة الغذاء ، وابتلعه عمدا ، يجب
عليه القضاء . والأحوط وجوبا دفع كفارة الجمع أيضا .
مسألة 1731 : إذا نذر صوم يوم معين ، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمدا ، فالأحوط
وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين فقيرا .
مسألة 1732 : إذا أفطر من يستطيع معرفة الوقت ، اعتمادا على قول من لا يعتمد على
قوله شرعا ، ثم عرف أن وقت المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء والكفارة . أما
إذا أفطر اعتمادا على شهادة عادلين أو على قول من يعتمد على قوله ، ثم عرف بعد
ذلك أن المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء فقط .
مسألة 1733 : من أبطل صومه عمدا ، إذا سافر بعد الظهر لا تسقط عنه الكفارة . وكذا
على الأحوط وجوبا إذا سافر قبل الظهر فرارا من الكفارة . بل إذا طرأ له السفر قبل
الظهر ، فالأحوط دفع الكفارة أيضا .
مسألة 1734 : إذا أبطل صومه عمدا ثم حدث له عذر كالحيض أو النفاس أو المرض ،