لا تجب عليه الكفارة .
مسألة 1735 : إذا تيقن أنه في أول يوم من شهر رمضان وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف
أنه كان في آخر يوم من شعبان ، لا تجب عليه الكفارة .
مسألة 1736 : إذا شك أنه في آخر رمضان أو في أول شوال وأبطل صومه عمدا ، ثم
عرف أنه كان في أول شوال ، لا تجب عليه الكفارة .
مسألة 1737 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها
يجب أن يدفع كفارته وكفارتها . وإن كانت الزوجة راضية بذلك ، تجب على كل
منهما كفارته .
مسألة 1738 : إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل
الصوم ، لا يجب عليها أن تدفع كفارته
مسألة 1739 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها
بحيث فقدت اختيارها ، ولكن رضيت بالجماع في أثنائه ، يجب عليه كفارتان وعليها
كفارة واحدة . وإن قامت هي بالعمل بإرادتها ولكنه كان أجبرها ، يجب عليه كفارته
وكفارتها ، ولا يجب عليها الكفارة .
مسألة 1740 : إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة ، تجب عليه
كفارة واحدة . ويقع صوم الزوجة صحيحا ولا تجب عليها الكفارة .
مسألة 1741 : إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع ، فلا تجب
كفارتها عليه ولا عليها أيضا .
مسألة 1742 : من أفطر لسفر أو مرض ، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع .
أما إذا أجبرها ، فلا تجب الكفارة عليه هو . والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة زوجته .
مسألة 1743 : لا يجوز للإنسان أن يقصر في دفع الكفارة ، ولكن لا يجب أن يدفعها على
الفور ، وإن كان ذلك أفضل .
مسألة 1744 : إذا وجبت الكفارة على الإنسان ولم يدفعها لعدة سنين ، فلا يجب عليه