8 - الحقنة
مسألة 1703 : يبطل الصوم بالحقنة بالمائع ، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج .
ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج ، لا إشكال فيه . والأحوط وجوبا عدم
استعمال التحاميل المعدة للانتعاش ، مثل تحاميل الترياق ( الأفيون ) ، أو المعدة للتغذية
عن طريق هذا المجرى .
9 - التقيؤ
مسألة 1704 : إذا تقيأ الصائم عمدا يبطل صومه ، وإن اضطر إلى ذلك لمرض وشبهه .
ولكن إذا تقيأ سهوا أو بدون اختيار ، فلا إشكال فيه .
مسألة 1705 : إذا أكل في الليل شيئا يعلم أنه سوف يتقيأ بسببه في النهار بلا اختيار ،
فالأحوط وجوبا أن يقضي صوم ذلك اليوم .
مسألة 1706 : إذا تمكن الصائم أن يمسك نفسه عن التقيؤ ، وجب عليه ذلك إن لم يكن
فيه ضرر ومشقة عليه .
مسألة 1707 : إذا دخل الذباب إلى حلق الصائم في شهر رمضان أو في صوم النذر
المعين ، فإن لم يصل إلى جوفه وكان إخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه ولا يبطل
صومه . ولكن إذا علم أنه سوف يتقيأ بسبب إخراجه ، فلا يجب أن يخرجه
وصومه صحيح .
مسألة 1708 : إذا ابتلع شيئا سهوا وتذكر قبل وصوله إلى جوفه أنه صائم ، فإن لم
يكن وصل إلى جوفه وكان اخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه وصومه صحيح .
مسألة 1709 : إذا تيقن أنه إذا تجشأ فسوف يخرج شئ من جوفه ، لا يجوز أن يتجشأ
عمدا . ولكن إذا لم يكن متيقنا ، فلا إشكال فيه .
مسألة 1710 : إذا تجشأ وخرج شئ إلى حلقه أو فمه بدون اختياره ، وجب أن يلفظه