تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والإشارة ، فالمرجع فيه هو المرجع فيه من أنّه إن قصد البائع البيع عن المالك على وجه التقييد بمالكيّة الغير ثمّ انكشف كونه المالك اشترط تعقّب الإجازة في اللزوم على تقدير صحّة عقده ، وإن لم يقصده على وجه التقييد فلا يشترط تعقّبها ، وهو حسن . * ( قوله : « لأنّ العتق لا يقبل الوقوف » . ) * * [ أقول : ] فيه : ما تقدّم من أنّ الأصل الأصيل الخالي من الدليل قبول الوقوف حتّى في العبادات فضلا عن الإيقاعات ، كما في صوم يوم الشكّ ، وصلاة الاحتياط ، والنذر ، والصدقة عن صاحب اللقطة . وأمّا نقل الاتّفاق على عدم الوقوف في الإيقاع لو سلَّم فلعلَّه لمصلحة التوقيف والتحفّظ عن انفتاح باب فساد دعوى الفضوليّ الإيقاع كذبا مع عدم القابل وقلَّة الحاجة .
* ( قوله : « ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة ، أم لا ؟ . . إلخ » . ) * * أقول : محصّل الوجوه والأقوال في المسألة : أنّه هل يشترط في صحّة الفضوليّ استمرار شرائط العقد والمتعاقدين إلى زمان الإجازة مطلقا ، أم لا ، أم التفصيل بين الكشف فيعتبر والنقل فلا ، أم التفصيل بين شروط العقد فلا والمتعاقدين فنعم ، أم التفصيل بين كون الإجازة عقدا جديدا فلا وبين عدمه فنعم ؟ وجوه ، بل أقوال : أمّا الوجه الأوّل : فهو مقايسة الإجازة بالقبول ، فكما يعتبر استمرار الشروط فيما بين الإيجاب إلى زمان القبول بحيث لا يتخلَّل بينهما بفقد شيء من تلك الشروط وإلَّا كان التخلَّل مفسدا للعقد بالإجماع ، فكذلك يعتبر استمرارها فيما بينهما إلى زمان الإجازة بحيث يكون التخلَّل بينهما وبين الإجازة مفسدا للعقد .