تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والشحناء ، وخلاف الإنصاف والإخاء والصدق والصفاء في البيع والشراء ، فيكون نواهي بيع ما لم يملك فضولة ثمّ شراؤه أصالة ليستربح بالإجازة ، كنواهي « الدخول في سوم أخيه » ( 1 ) ، ونواهي « تلقّي الركبان » ( 2 ) ، ونواهي « توكَّل الحضري عن البدوي في الشراء » ( 3 ) ، إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في الكراهة لا التقيّة ، ولا في تقييد المنهيّ بالفضولي المقصود به ترتيب آثار البيع اللازم قبل الشراء وقبل الإجازة ، كما استظهره المصنّف تبعا للعلَّامة ( 4 ) . * ( قوله : « فأجازه المالك لنفسه . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بينهما من حيث إنّ متعلَّق الإجازة في المشبّه به هو ملك مالكه المجيز حين العقد وحين الإجازة بخلافه في المشبّه ، إلَّا أن يقال غير فارق ، وأنّ الإجازة تابعة للملك حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد . * ( قوله : « والمقام مقام استصحاب حكم الخاصّ لا مقام الرجوع إلى حكم العامّ . فتأمّل » . ) * * أقول : لعلَّه أراد بالتأمّل الإشارة إلى ما فيه من المنع ، بتقريب : أنّه إن صدق الطيب والرضا عرفا على الرضا والطيب السابقين من البائع قبل تملَّكه فالمقام مقام الرجوع في تصحيح العقد المذكور من دون إجازة جديدة إلى إطلاق الطيب والرضا المخصّص عموم : « الوفاء بالعقود » ، وإن لم يصدق فالمقام مقام الرجوع في بطلان العقد المذكور من دون إجازة أيضا إلى إطلاق المخصّص لا إلى استصحاب حكمه ، وإن شكّ في صدقه وعدم صدقه فالمقام مقام الرجوع في
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 338 باب « 49 » من أبواب آداب التجارة ح 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 326 باب « 36 » من أبواب آداب التجارة . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 327 ب « 37 » من أبواب آداب التجارة ، ومستدرك الوسائل 13 : 281 ب « 30 » من أبواب آداب التجارة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 463 .