تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
تصحيح العقد المذكور من دون إجازة جديدة إلى عموم العامّ ، لحكومة عموم العامّ على إجمال المخصّص على ما هو المقرّر في محلَّه . وعلى أيّ من التقادير ظهر أنّ المقام ليس مقام استصحاب حكم الخاصّ ، سواء أردنا تصحيح العقد المذكور من دون إجازة جديدة أو أردنا إبطاله ، بل المقام مقام الرجوع إلى عموم المخصّص - بالكسر - أو عموم المخصّص - بالفتح . * ( قوله : « يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ إجازة الوليّ البيع للمولى عليه لا يخرجه عمّا وقع عليه من الوجه للغير المأذون إلى الوجه المأذون . * ( قوله : « فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم : « تسلَّط الناس على أموالهم » ( 1 ) و « عدم حلَّها لغيرهم إلَّا بطيب النفس » ( 2 ) . . إلخ » . ) * * أقول : الرجوع في اشتراط تعقّب الإجازة إلى عموم أدلَّة الاحتياج إلى الطيب والرضا مبنيّ على تقدير عدم صدق الرضا والطيب عرفا على الرضا والطيب من المالك قبل انكشاف كونه المالك ، وأمّا على تقدير صدقه عرفا أو الشكّ في صدقه فالمقام مقام الرجوع في عدم اشتراط تعقّب الإجازة على التقدير الأوّل إلى إطلاق المخصّص - بالكسر - أعني : إطلاق الرضا والطيب المخصّص عموم : « الوفاء بالعقود » ، وعلى التقدير الثاني إلى عموم المخصّص - بالفتح - أعني : عموم الوفاء بالعقود بناء على ما هو المقرّر في محلَّه من حكومة عموم العامّ المخصّص بالمجمل على إجمال مخصّصة . وربما احتمل شيخنا العلَّامة كون المقام من قبيل مقام تعارض الاسم
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 وج 2 : 138 ح 383 . ( 2 ) الوسائل 3 : 424 باب « 3 » من أبواب مكان المصلَّي ح 1 .