تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
إجازة فعليّة كاشفة عن الرضا بالقبض والشراء ، وهو كاف خصوصا على القول بكون الإجازة كاشفة لا ناقلة ، كما هو الأظهر . * ( قوله : « فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد » . ) * * [ أقول : ] في إطلاقه منع إذا فرضنا تعذّر الأداء أو تعسّره في البلد خصوصا من طرف الديون ، فيتعيّن الأداء حينئذ في بلد المطالبة بالمثل أو القيمة لدفع الضرر . * ( قوله : « فتعذّر البراءة مستند إلى غيبته » . ) * * [ أقول : ] في إطلاقه منع فيما إذا كان للغائب في بلد الاستحقاق وكيل في الأداء فليس للغريم قيمة بلد الاستحقاق . * ( قوله : « في المسألة الثانية : « وفيه تأمّل . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ القيمة إنّما تتعيّن عند تعذّر المثل في بلد القرض لا في بلد المطالبة . * ( قوله : « أو احتاج تسليم المثل إلى مضيّ زمان . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الاحتياج في تسليم المثل إلى مضيّ زمان إنّما لا يوجب تعذّر المثل وتعيّن القيمة إذا كان الاحتياج إلى مضي زمان يسير بحيث لا ينافي الفوريّة العرفيّة في وجوب الوفاء بالمثل . وأمّا إذا كان الاحتياج إلى مضي زمان طويل ينافي الفوريّة العرفيّة في أداء المثل - كما هنا - فهو في حكم تعذّر المثل وتعيين القيمة عرفا وعقلا . هذا آخر ما علَّقناه على المكاسب .
التعليقة على المكاسب — صفحة 488 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية