تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
المفوّت لمحلّ الإجازة وعدمه ، ولا من حيث العقد الفضوليّ والجائز ، كما في المتن . * ( قوله : « أو يحلَّل إذا وقع بعد الشراء » . ) * * [ أقول : ] وقد فسّرنا الحديث سابقا بما هو أقرب من هذه المعاني الثلاثة ، وهو أنّ العقد يحرم على أحد المتعاقدين ما كان حلالا ويحلَّل ما كان حراما من العوضين . * ( قوله : « لا أنّه لغو من جميع الجهات . فافهم » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ إطلاق النهي الدالّ على الفساد وإن اقتضاه من جميع الجهات إلَّا أنّ وجه الفساد والصحّة لما كان منوطا برضا المالك وعدمه خصّص النهي والفساد بما إذا لم يجزه المالك أصلا ، أو ما دام لم يجزه ، فإذا أجاز جاز . * ( قوله : « لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا . فتدبّر » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ التقيّة ضرورة تقدّر بقدرها وخلاف الأصل ، فيقتصر على موضع اليقين . * ( قوله : « لم يحتج إلى الاستفصال » . ) * * [ أقول : ] فيه : لعلّ احتياجه إلى الاستفصال عن ردّ المولى عقده الفضوليّ وعدم الردّ حتّى يحتاج إلى تجديد العقد وعدمه ، والاحتمال يبطل الاستدلال . * ( قوله : « واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الشراء ( 1 ) غير مترقّب لإجازة مجيز » . ) * * [ أقول : ] فيه : منع ، بل الظاهر أنّ غرره من جهة أنّ البائع الفضوليّ القاصد الشراء لنفسه لا يجيز المالك ببيع ملكه فضولة ولا بالثمن الَّذي باعه به حتّى يشتريه منه بأنقص ويستربح به ، وهو معرض الغرر والإغراء ، ومثار البغضاء
هامش
( 1 ) في المكاسب : « الاشتراء » .
التعليقة على المكاسب — صفحة 94 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية