تأثيرها » . ) *
* [ أقول : ] فيه : ما قبل المانع هو لزوم تخصّص كشف الإجازة بزمان القابليّة ، وتخصيص عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 ) بالتزام بطلان هذا النحو من البيع أولى ؛ لأنّ عمومه أكثر أفرادا من عموم أدلَّة الكشف ، ومتى دار الأمر بين تخصيص ما هو أكثر أفرادا وأقلّ أفرادا فلا ريب في ترجيح الأوّل على الثاني ، ولا أقلّ من التساوي ولزوم الإجمال ، فيرجع إلى أصالة الفساد في المعاملة واستصحاب عدم النقل والانتقال . ولكن قد عرفت ما في المتن من الإشارة إلى هذا الوهم بقوله :
« إذ التخصيص إنّما يقدح مع القابليّة » وأمّا مع عدمها فدوران الأمر بين التخصيصين ممنوع ، بل الدوران بين تخصيص عموم « الوفاء بالعقود » وبين تخصيص أدلَّة الكشف ، ولا ريب أنّ التخصّص أولى من التخصيص قطعا .
* ( قوله : « والجواب أنّ فسخ عقد الفضوليّ هو إنشاء ردّه . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّ فسخ العقد هو حلَّه الأعمّ من الحلّ الإنشائي ، ك « حللته » و « فسخته » ، والفعليّ الأعمّ ممّا يفوت محلّ الإجازة عرفا كإتلافه ، أو شرعا كوطئه أو تمتّعه أو تزويجه من الأفعال الصريحة شرعا في حلّ العقد السابق مطلقا ، سواء كان فضوليّا ، أو جائزا كالهبة ، بخلاف ما ليس بصريح في حلّ العقد فليس بفاسخ حتّى يمنع من قابليّة الإجازة بعده ، سواء كان قولا : ك « كرهت العقد السابق » و « لم أرض به » ، أو فعلا كبيعه خصوصا فضوله أو مع عدم التفاته إلى الفضوليّ السابق ، وسواء كان العقد السابق فضوليّا متزلزل الحدوث كما فيما نحن فيه ، أو جائزا متزلزل البقاء كبيع الواهب الهبة عن المتهب ، لا عن نفسه فإنّه ليس بفسخ حتّى يمنع من قابليّة الإجازة بعده . وذلك كلَّه إنّما هو للفرق في الفاسخ من حيث الصراحة وغيره ، لا من حيث القوليّ والفعليّ ، ولا من حيث
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .