أم غيرها من سائر المعاملات والقبوضات والعبادات ، بل والإيقاعات ما لم تخرج بالإجماع ، وفاقا للجواهر ( 1 ) ، وما مال إليه شيخنا العلَّامة دام ظلَّه .
* ( قوله : « ولو قال : أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان » . ) *
* أقول : أمّا وجه الأوّل : فناظر إلى كون المفروض لغويّة ذلك العقد بلا قبض فتلغو الإجازة في مثله . وأمّا وجه الثاني : فناظر إلى صون الإجازة عن اللغويّة وإن استلزم لغويّة ردّ القبض ، واستوجبه شيخنا العلَّامة التفصيل بين تقديم الإجازة على ردّ القبض في الذكر فيصحّ العقد ويلغي الردّ وبين العكس فبالعكس ، وهو وجيه .
* ( قوله : « عدم قابليّة العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعض من حيث الجزء » . ) *
* [ أقول : ] فيه : عدم قابليّة العقد المشروط للتبعيض على تسليمه إنّما يقتضي نفي المشروط بنفي شرطه إذا لم يتدارك بتعقّب إجازة الشارط إسقاط شرطه وبالعكس ، وأمّا إذا تدرك بتعقّب إجازته فلا مانع من صحّته بإطلاق نصوص ( 2 ) صحّة الفضوليّ بالإجازة .
* ( قوله : « بخلاف [ بطلان ] الشرط » . ) *
* [ أقول : ] فيه أوّلا : منع الفرق ، أي : منع بطلان المشروط ببطلان شرطه كالجزء ، ولو سلَّم ففيما لم يتدارك بتعقّب الإجازة ، ولو سلَّم فالفارق النصّ الخاصّ بالشرط ، وهو قوله عليه السّلام : « كلّ شرط جائز إلَّا ما خالف الكتاب » ( 3 ) .
* ( قوله : « لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابليّة ) *
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 280 .
( 2 ) لاحظ ما تقدّم من ذكر المصادر في هامش « 1 ، 2 » ص : 75 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 352 ب « 6 » من أبواب الخيار .