موهنيّته بالتقريب المتقدّم .
* ( قوله : « الحكم بالمضي إجازة إلهيّة لاحقة للمعاملة . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى احتمال اختصاص النصّ بمورد اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم وإجازة الولاية الإلهيّة له .
* ( قوله : « فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السّلام بعدم البأس ( 1 ) من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع المحتملات » . ) *
* أقول : لا يقال : إنّ ترك الاستفصال المفيد للعموم على القول به إنّما هو ترك الاستفصال عن أفراد المطلق - كالإنسان بالنسبة إلى المسلم والكافر - وأمّا ترك الاستفصال عن المشتركات اللفظيّة للفظ - كالعين بالنسبة إلى الجارية والباكية كما فيه نحن فيه - فلا يفيد العموم كما نقله شيخنا العلَّامة عن سيّد أساتيذه صاحب الضوابط ( 2 ) .
لأنّا نجيب أوّلا : بمنع الصغرى ، وأنّ الفرق بين ترك الاستفصال عن أفراد المطلق أو عن المشتركات اللفظيّة للفظ في إفادة العموم غير فارق ، بعد جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ولو على سبيل عموم الاشتراك ، كجواز استعمال المطلق في جميع أفراده .
إلَّا أن يقال : إنّ الفارق هو توقّف استعمال المشترك في معانيه على القرينة المعيّنة ، فبدونها لا يفيد مجرد ترك الاستفصال في جوابه العموم ، بخلاف المطلق فإنّ جواز استعماله في جميع أفراده لا يتوقّف على القرينة المعيّنة فيفيد مجرّد ترك الاستفصال في جوابه العموم . وهو حسن .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 394 ب « 20 » من أبواب أحكام العقود ح 2 .
( 2 ) ضوابط الأصول : 201 .