تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على المكاسب — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
قطعا . * ( قوله : « وفيه تأمّل » . ) * * [ أقول : ] وجه التأمّل : أنّ نقصان البعض وإن كان أظهر من نقصان الوصف إلَّا أنّه موجب لخيار تبعّض الصفقة وهو الردّ لا الأرش ، بخلاف الوصف . * ( قوله : « ظاهر الشرائع ( 1 ) عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب . فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عدم الأرش هنا وإن كان مقتضى الأصل إلَّا أنّ القول به في العيب يستلزم القول به هنا ، لأنّ مقطوع اليد من أظهر أفراد العيب المقرّر شرعا بكلّ ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة . * ( قوله : « وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة » . ) * * [ أقول : ] وقد يرجّح الحمل على الكراهة في خصوص المقام لوجوه : منها : أنّ حمل المطلق على المقيّد وإن كان أقرب المجازات الشائعة إلَّا أنّ حمل النواهي على الكراهة من المجاز الشائع جدّا ، خصوصا على قول المعالم ( 2 ) ، خصوصا بقرينة الجمع بينهما وبين نصوص ( 3 ) « لا بأس » . ومنها : استئناس الكراهة من نفس النواهي ، وكون النهي عن بيع ما لم يقبض لأجل شائبة الجهل والغرر المنفي في البيع ، أو رفع شائبة الربا فيما استربح عليه من غير قبض وكلفه يقابل الربح ، كما يشهد به تفصيل بعض النصوص ( 4 ) الناهية بين المكيل والموزون وغيرهما ، وبين ما استربح عليه وعدمه ، بل ويحتمل قويّا عدم دلالة النواهي على الفساد ، بل ولا الحرمة ، بل ولا الكراهة ، وكونها لمحض الإرشاد إلى حسم ماله التشاجر والتنازع المنجرّ إلى الفساد بين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 35 و 43 . ( 2 ) معالم الدين : 241 . ( 3 ) الوسائل 12 : 387 ب « 16 » من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) الوسائل 12 : 387 ب « 16 » من أبواب أحكام العقود .